السيد محمد جعفر الجزائري المروج
25
منتهى الدراية
في التنجز وعدمه فيما ( 1 ) كان المعلوم إجمالا فعليا يبعث ( 2 ) المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك ( 3 ) مع ( 4 ) ما هو عليه من كثرة أطرافه . والحاصل : أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب ( 5 ) تفاوتا في ناحية العلم ،